ابن تيمية

124

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

لم يكن يعتادها لم يكتب له ، وإن كان في الحالين إنما له بنفس الفعل صلاة منفرد ، وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو مضطجعا قال : ومن قصد الجماعة فلم يدركها كان له أجر من صلى في جماعة ( 1 ) . الجمع بين الصلاتين واعتبر في الفصول الموالاة ، قال شيخنا ، ومعناها أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام لئلا يزول معنى الاسم وهو الجمع ، وقال : إذا سبقه الحدث في الثانية وقلنا تبطل [ به ] فتوضأ أو اغتسل ولم يطل ففي بطلان جمعه احتمالان ، واختار شيخنا لا موالاة ، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي : للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق ، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع ، ومن نصه في جمع المطر ، إذا صلى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس ( 2 ) . صلاة الخوف ويصلي صلاة الخوف في الطريق إذا خاف فوات الوقوف بعرفة ، وهو أحد الوجوه الثلاثة في مذهب أحمد ( 3 ) . باب صلاة الجمعة ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية ، نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه وما علم من تنبيهه وإشارته وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة

--> ( 1 ) الفروع ( 2 / 51 ) ف ( 2 / 82 ) . ( 2 ) فروع ( 2 / 72 ) فيه زيادة إيضاح ف ( 2 / 82 ) . ( 3 ) اختيارات ( 74 ) ف ( 2 / 86 ) .